The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
67

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

وحكم الجبائر واحد، سواء كانت الطهارة من حدث أصغر أو حدث أكبر، إلا أنه في الحدث الأكبر، إذا بطل المسح، وجب غسل موضع العصابة أو الجبيرة فقط، ولا يجب غسل سواها من البدن. ويجب على واضع الجبيرة القضاء في المواضع التالية: ١ـ إذا وضعها على غير طهر وتعذر نزعها. ٢ـ أو كانت في أعضاء التيمم: الوجه أو اليدين. ٣ـ إذا أخذت من الصحيح أكثر من قدر الاستمساك. *****

1 / 70