The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
49

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

روى البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧)، عن أبي قتادة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه". الطهارة من الحدث: معنى الحدث: الحدث لغة: الشيء الحادث. وشرعًا: هو أم اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، حيث لا مرخص. ويطلق الحدث أيضًا على نواقض الوضوء التي سنتحدث عنا فيما بعد، وعلى موجبات الغسل. أقسام الحدث: والحدث يقسم إلى قسمين: حدث أصغر، وحدث أكبر. الحدث الأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة، وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، فيمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء، فيصبح الإنسان مستعدًا للصلاة ونحوها. والحدث الأكبر: وهو أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، ويرتفع هذا الحدث بالغسل فيصبح الإنسان أهلًا لما كان ممنوعًا عنه. *****

1 / 52