37

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

روى البخاري (٢١٧) ومسلم (٢٨٤) أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال رسول الله ﷺ: صًُبُّوا عليه ذنوبًا من ماء" أي دلوًا، والأمر يصب الماء عليه دليل نجاسته. ٦ـ كل جزء انفصل من الحيوان حال حياته فإنه نجس. قال رسول الله ﷺ: "ما قطع من بهيمة فهو ميتة" [رواه الحاكم وصححه]. ويستثنى من ذلك شعر وريش الحيوانات المأكول اللحم فإنه طاهر. قال تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين) [سورة النحل: ٨٠]. ٧ـ لبن الحيوان غير مأكول اللحم: كالحمار ونحوه، لأن لبنه كلحمه، ولحمه نجس. النجاسة العينية والنجاسة الحكمية: النجاسة العينية: هي كل نجاسة لها جرم مشاهد، أولها صفة ظاهرة من لون أو ريح، كالغائط أو البول أو الدم. والنجاسة الحكمية: كل نجاسة جفت وذهب أثرها، ولم يبق لها أثر من لون أو ريح، وذلك مثل بول أصاب ثوبًا ثم جف، ولم يظهر له أثر. النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة: النجاسة المغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير، ودليل تغليظها أنه لا يكفي غسلها بالماء مرة كباقي النجاسات، بل لا بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، كما مر في حديث "ولوغ الكلب" وقيس عليه الخنزير لأنه أسوأ حالًا منه.

1 / 40