183

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

حتى رجع إلى بلده، فلا يجوز أن يصليها أيضًا قصرًا، لأنه حين أدائها ليس بمسافر، والقصر للمسافر. ٢ـ أن يتجاوز سور البلد التي يسافر منها، أو يتجاوز عمرانها إن لم يكن لها سور: لأن من كان داخل سور البلد أو عمرانها ليس بمسافر. أي فالسفر إنما يبدأ من لحظة هذا التجاوز، كما أنه ينتهي بالوصول رجوعًا إلى تلك المنطقة. وإذا فهو لا يقصر من الصلاة إلا ما تعلق بذمته وفعله وضمن هذه الفترة. روى البخاري (١٠٣٩)، ومسلم (٦٩٠)، عن أنس ﵁ قال: صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليف ركعتين. وذو الحليفة خارج عمران المدينة. ٣ـ أن لا ينوي المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والرجوع، في المكان الذي يسافر إليه: فإذا نوى ذلك، أصبحت البلدة التي يسافر إليها في حكم موطنه ومحل إقامته، فلم يعد يجوز له القصر فيها، ويبقى له حق القصر في الطريق فقط. أما إذا كان ناويًا أن يقيم أقل من أربعة أيام، أو كان لا يعلم مدة بقائه فيها، لعمل يعالجه ولا يدري متى يتمه: وقصر في الحالة الثانية إلى ثمانية عشر يومًا غير يومي دخول وخروجه. روى أبو داود (١٢٢٩)، عن عمران بن حصين ﵁

1 / 186