The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
16

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

ومثال ذلك: إجماع الصحابة ﵃ على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، عند عدم وجود الأب. منزلة الإجماع: والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، فإذا لم نجد الحكم في القرآن، ولا في السنة، نظرنا هل أجمع علماء المسلمين عليه، فإن وجدنا ذلك أخذنا وعملنا به. القياس: وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما، وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصًا على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع. منزلة القياس: وأركان القياس أربعة: أصلُ مقيسٌ عليه، وفرعٌ مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع. مثال القياس: إن الله حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم، والعلة في تحريمه: هي أنه مسكر يذهب العقل، فإذا وجدنا شرابًا آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا الشراب مسكرًا حكمنا بتحريمه قياسًا على الخمر، لأن علة التحريم- وهي الإسكار - موجودة في هذا الشراب، فيكون حرامًا مثل الخمر.

1 / 19