149

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

وروى البخاري (٧٤٧)، ومسلم (٤١٠)، عن أبي هريرة ﵁ قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". روى أبو داود (٩٣٤)، عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا تلا: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وزاد ابن ماجه (٨٥٣): فيرتج بها المسجد. ٨ - قراءة شئ من القرآن بعد الفاتحة: وتتحقق السنة بقراءة سورة من القرآن مهما قصرت، أو بقراءة ثلاثة آيات متواليات. ومكان استحبابها الركعتان الأوليتان فقط من كل صلاة، بالنسبة للإمام، والمنفرد مطلقًا. وبالنسبة للمقتدي أيضًا في الصلاة السرّية، أو حيث يكون بعيدًا لا يسمع قراءة الأمام. ويسن أن يقرأ في الصبح والظهر من طوال المفصل، كالحجرات، والرحمن، وفي العصر والعشاء، من أواسطه، كالشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وفي المغرب من قصاره، كقل هو الله أحد. لحديث النسائي (٢/ ١٦٧)، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة ﵁ قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ﷺ من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان، وكان يطيل الأولين من الظهر ويخفف في الأخريين، ويخفف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين.

1 / 152