137

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

وجوبها فيها، وقد أخرج ابن حبان (٥١٥)، والحاكم (١/ ٢٦٨) وصححه، عن ابن مسعود ﵁، في السؤال عن كيفية الصلاة عليه ﷺ: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا ... وهذا يعين أن محل الصلاة عليه ﷺ الصلاة. والمناسب لها آخر الصلاة فوجبت في الجلوس الأخير بعد التشهد. وما رواه الترمذي (٣٤٧٥)، وأبو داود (١٤٨١)، وغيرهما بسند صحيح، أنه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو بعد بما شاء". وأقل صيغ الصلاة على النبي ﷺ: اللهم صل على محمد. والصيغة الكاملة فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. وقد ثبت هذا بأحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهم، وفي بعض طرقها زيادة على ذلك أو نقص. [انظر البخاري (١٣٩٠)، ومسلم (٤٠٦)]. شروطها: يشترط فيها مراعاة الأمور التالية:

1 / 140