ولكنه لا يكفر، بدليل ما رواه أبو داود (١٤٢٠) وغيره، عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سمعت ﷺ يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن، لم يضع منهن، شئ استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة".
فقد دل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه لو كفر لم يدخل في قوله: "وإن شاء أدخله الجنة"، إذ الكافر لا يدخل الجنة قطعًا، فحمل على من تركها كسلًا، جمعًا بين الأدلة.
روى مسلم (٨٢) وغيره، عن جابر ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". وهو محمول على الترك جحودًا وإنكارًا لفريضتها، أو استهزاء بها واستخفافًا بشأنها.
أوقات الصلوات المفروضة:
الصلوات الخمس، كل منها لها وقت معين، ذو بداية لا تصح إذا قدمت عليها، وذو نهاية لا يجوز تخيرها عنها.
قال لله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ًموقوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
أي كانت فريضة محددة بأوقات مخصوصة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن جبريل ﵇ جاء إلى النبي ﷺ بعد أن فرضت الصلوات الخمس، يعرفه أوقاتها، ويضبط له وقت كل منها ابتداءً وانتهاءً.
[أنظر سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت رقم (٣٩٣)، والترمذي أول كتاب الصلاة رقم (١٤٩)].