The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
10

The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

المنهج لمريد العمرة والحج

تحقیق کنندہ

صالح العبد الله الخويطر

ناشر

الجامعة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٥هـ

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

الميقات ولا يحرم منه بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز؛ لأنه من تعدي حدود الله تعالى. نعم لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه. ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها من الأغراض فإن لا يجب عليه الإحرام؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ وقت المواقيت ثم قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة" ١، فعلق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمر إلا مرة؛ لقول النبي ﷺ: "الحج مرة فما زاد فهو تطوع" ٢ لكن الأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمنة.

١ رواه البخاري، كتاب الحج رقم (١٥٢٦) ومسلم، كتاب الحج رقم (١١٨١) . ٢ رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (١٧٢١) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (٢٦٢٠) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (٢٨٨٦) .

1 / 12