596

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

باب في أحكام الغصب
الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما، ومعناه في اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق.
والغصب محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، ولقوله ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، وقال ﷺ: "لا يحل مال امروء مسلم إلا بطيب نفسه".
والمال المغصوب قد يكون عقارًا وقد يكون منقولا؛ لقوله ﷺ: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلما؛ طوقه سبع أرضين".
فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله ﷿، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويطلب منه العفو؛ قال ﷺ: "من كانت عنده لأخيه مظلمة، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم" يعني: يوم

2 / 164