464

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

باب في أحكام الخيار في البيع
دين الإسلام دين سمح شامل، يراعي المصالح والظروف، ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة، ومن ذلك ما شرعة في البيع من إعطاء الخيار للعاقد؛ ليتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة؛ فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير، ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته.
فالخيار في البيع معناه: طلب خير الأمرين الإمضاء أو الفسخ. وهو ثمانية أقسام:
أولًا: خيار المجلس، أي: المكان الذي جرى فيه التبايع؛ فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس، ودليله قوله ﷺ: "إذا تبايع الرجلان؛ فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا".

2 / 21