458

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

المقيم في المدن والقرى، والبادي: القادم من البادية أو غيرها؛ لقوله ﷺ: "لا يبع حاضر لباد".
قال ابن عباس ﵁: "لا يكون له سمسارًا [أي: دلالًا] يتوسط بين البائع والمشتري".
وقال ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري له. والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له: أنا أبيع لك أو أشتري لك. أما إذا جاء البادي للحاضر، وطلب منه أن يبع له أو يشتري له؛ فلا مانع من ذلك.
ومن البيوع المحرمة: بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفا حالة يسلمها له، وتبقى العشرون الألف في ذمته إلى حلول الأجل؛ فيحرم ذلك؛ لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل، وجعل السلعة حيلة فقط.

2 / 15