44

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وقال ﷺ في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: "إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله؛ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين". ثم اعلم أيها المسلم: أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، وأما كثرة صب الماء؛ فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة، وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء؛ فهذا هو المشروع: فقد ثبت في "الصحيحين": أنه ﷺ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ونهى ﷺ عن الإسراف في الماء؛ فقد مر ﷺ بسعد وهو يتوضأ؛ فقال: "ما هذا السرف؟ "، فقال: أفي الوضوء إسراف؟! فقال: "نعم، ولو كنت على نهر جار" رواه أحمد وابن ماجه، وله شواهد، والسرف ضد القصد.

1 / 50