406

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

إلى أن قال: "وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السروايل؛ كالتبان ونحوه" انتهى.
وإذا لم يجد المحرم نعلين؛ لبس خفين، أو لم يجد إزارًا؛ لبس السراويل، إلى أن يجده، فإذا وجد إزارًا؛ نزع السراويل، ولبس الإزار؛ لأن النبي ﷺ رخص في عرفات لبس السراويل لمن لم يجد إزارًا.
وأما المرأة؛ فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام؛ لحاجتها إلى الستر إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين؛ فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها؛ لقوله ﷺ: "لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين"، رواه البخاري وغيره.
قال الإمام ابن القيم ﵀: "نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين" انتهى.

1 / 421