385

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر؛ لقوله ﷺ: "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع"، ورواه أحمد وغيره.
وفي "صحيح مسلم" وغيره عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا: "أيها الناس! قد فرض عليكم الحج، فحجوا"، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: "لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولما استطعتم".
ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر؛ لقوله ﷺ: "تعجلوا إلى الحج"يعني: الفريضة"، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"، رواه أحمد.
وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط؛ وجب عليه المبادة بأداء الحج.
ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلًا؛ لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبيا: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر"، رواه مسلم.

1 / 400