304

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

عليه"، رواه مسلم، وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: "نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ"، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة؛ لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر؛ تعلقوا به.
ويحرم إسراج القبور، أي: إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، ويحرم اتخاذ المساجد عليها، أي: ببناء المساجد عليها، والصلاة عندها أو إليها، وتحرم زيارة النساء للقبور؛ لقولهصلى الله عليه وسلم: "لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"، رواه أهل السنن، وفي "الصحيح": "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم.

1 / 312