289

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

سلطنتیں
آل سعود
فالقراءة على الميت عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة.
ثانيا: أحكام الوفاة.
ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه؛ لأن النبي ﷺ أغمض أبا سلمة ﵁ لما مات، وقال: "إن الروح إذا قبض؛ تبعه البصر؛ فلا تقولوا إلا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون"، رواه مسلم.
ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب؛ لما روت عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ حين توقى؛ سجى ببردة حبرة"، متفق عليه.
وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته؛ لقوله ﷺ: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله"، رواه أبو داود، ولأن في ذلك حفظا للميت من التغير، قال الإمام أحمد ﵀: "كرامة الميت تعجيله"، ولا بأس أن ينتظر به من يحضر من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش على الميت من التغير.

1 / 297