196

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

سلطنتیں
آل سعود
ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام ".
وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، فإن خشى فوت الجماعة؛ قطع النافلة؛ لأن الفرض أهم.

1 / 204