81

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

اصناف

وجه الدلالة: دل فعل عمر ﵁ على أن للمرأة الخيار في الفسخ وعدمه. وبذلك يكون الخصاء عيب ينفسخ به النكاح.
ثانيًا: المعقول.
وذلك أن الرجل الخصي يعتبر هذا العيب في حقه نقصًا وعارًا مانعٌ للوطء ومثيرٌ للنفرة. (^١)
الرواية الثانية: عدم ثبوت خيار الفسخ للمرأة في زوجها.
* قال ابن قدامة ﵀: (إن وجدت زوجها خصيًا ففيه وجهان: والثاني: لا خيار لها؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع.) (^٢)
* وقال المرداوي ﵀: (الخصاء … هل يثبت الخيار؟ على وجهين. والوجه الثاني، لا يثبت الخيار.) (^٣)
واستدلوا بالمعقول:
وذلك أن الخصاء لايعتبر مانع من الاستماع وبذلك لايثبت للمرأة الخيار في البقاء مع زوجها أو فسخ عقد النكاح. (^٤)
الراجح:
والراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن للمرأة ثبوت خيار الفسخ في زوجها إذا كان زوجها خصيَّا. وهي المذهب عند الحنابلة ورجح ذلك ابن القيم ﵀ وقال: (كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة فيوجب الخيار بل هو: أولى من البيع.) (^٥) وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: (الخصاء يضعف الوطء، أو يزول بالكلية، ويمنع من النسل) (^٦) ولاشك أن المطلب الأساسي من الزواج هو: وجود النسل والعيب الذي يمنع النسل يثبت فيه الخيار.

(^١) انظر: «الكافي» (٣/ ٤٣) و«الممتع في شرح المقنع» (٣/ ٦٣٢)
(^٢) انظر: «الكافي» (٣/ ٤٣)
(^٣) انظر: «الإنصاف» (٢٠/ ٥٠٣)
(^٤) انظر: «الكافي» (٣/ ٤٣)
(^٥) انظر: «زاد المعاد»، لابن القيم، (٥/ ١٦٦)
(^٦) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٢١٥)

1 / 85