The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

Hamida al-Jahdaly d. Unknown
61

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

اصناف

فيهن طول النكاح، لتزوجت مخافة الفتنة» (^١) وجه الدلالة: لم يجعل ابن مسعود ﵁ لنفسه قبل موته إلا النكاح ولم يختر شيئًا من نوافل العبادات؛ فاختياره للنكاح على نوافل العبادات دال على أنه أفضل من نوافل العبادات ٢ - وقال سعيد بن جبير ﵀: «قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.» (^٢) وجه الدلالة: إرشاد ابن عباس ﵁ سعيد بن جبير ﵀ إلى النكاح، ولو كانت نوافل العبادات أفضل منه لأرشد إليها، وفي حال اجتماعه مع نوافل العبادات يقدم. رابعًا: المعقول. وذلك أن مصالح النكاح أكثر من مصالح التخلي لنوافل العبادة، لاشتماله على تحصين الدين، وعلى تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي ﷺ، وغيرها من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة. (^٣) الرواية الثانية: التخلي لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح لذي الشهوة • قال المرداوى ﵀:) وعنه، التخلي لنوافل العبادة أفضل، كما لو كان معدوم الشهوة.) (^٤) واستدلوا بالكتاب وقول الصحابي. أولًا: الكتاب ١ - قال تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩)﴾ (^٥).

(^١) أخرجه سعيد بن منصور، في «سننه»، (١/ ١٦٤) رقم (٤٩٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ١٦٩) رقم (١٠٣٨٢) وابن أبي شيبة «مصنفه»، (٣/ ٤٥٣) رقم (١٥٩١٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٢٧٣) رقم (٩١٧٢)، وابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٥٤)، وقال ابن حجر ﵀ في «المطالب العالية»: (وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أن المغيرة بن مقسم كان يدلس عن إبراهيم، وإبراهيم النخعي يرسل كثيرًا.) (٨/ ٢٨٦) (^٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب كثرة النساء (٧/ ٣) رقم (٥٠٦٩) (^٣) «كشاف القناع» (١١/ ١٤١) (^٤) «الإنصاف» (٢٠/ ٢٤) (^٥) [سورة آل عمران: ٣٩].

1 / 65