194

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

اصناف

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:
أولا: قول الصحابي:
عن أبي التَّيَّاحِ (^١) قال: سمعت أبا العالية (^٢)، قال: قال أبو عبد الرحمن يعني: ابن مسعود: «كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة.» (^٣)
وجه الدلالة: اعتبر ابن مسعود ﵁ اليمين الغموس من جملة الذنوب التي لا كفارة فيها.
ثانيا: المعقول وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنها يمين غير منعقدة، ولا توجب برًا، ولا يمكن فيها، أشبهت اللغو.
الوجه الثاني: أن الكفارة لا ترفع إثمها، فلا تشرع فيها. (^٤)
الرواية الثانية: أن اليمين الغموس فيها الكفارة (^٥)
* قال ابن قدامة ﵀: (وروي عن أحمد، أن فيها الكفارة) (^٦)
* قال المرداوي ﵀: (وعنه، فيها الكفارة ويأثم) (^٧)
واستدلوا بالمعقول من وجهين:

(^١) هو: يزيد بن حميد الضبعي البصري، أبو التياح، حدث عن: أنس بن مالك، والحسن البصري وعنه: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، قال أبو إسحاق: سمعت أبا إياس يقول: (ما بالبصرة أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التياح). مات سنة (١٢٨ هـ) وقيل (١٣٠ هـ) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٥١) و«الوافي بالوفيات» (٢٨/ ٤٦)
(^٢) هو: رفيع بن مهران البصري، أبو العالية، أدرك زمان النبي ﷺ وهو: شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ﵁ ودخل عليه، سمع من: عمر، وعلي ﵄، وروى عنه: قتادة وداود بن أبي هند، قال العجلي: (تابعي ثقة من كبار التابعين)، مات سنة (٩٠ هـ) وقيل (٩٣ هـ) وقيل (١٠٦ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٢٠٧)، «الوافي بالوفيات» (١٤/ ٩٣)
(^٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (١٠/ ٦٧) رقم (١٩٨٨٣) ووابن الجعد في «مسند» (١/ ٦٢١) رقم (١٤٥٣)
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (٤/ ٤٣٥) رقم (٧٨٩٠) وعقب بقوله: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي) وابن حجر في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» (٨/ ٥٨٠) رقم (١٧٨٠)
(^٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٨) «المبدع في شرح المقنع» (٨/ ٦٨)
(^٥) فيها الكفارة بناء على أنها يمين منعقدة انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٨)
(^٦) «المغني» (١٣/ ٤٤٨)
(^٧) «الإنصاف» (٢٧/ ٤٦٩)

1 / 199