149

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

اصناف

ثانيا: المعقول وذلك من وجهين:
الأول: أما كون من قطع ما ذكر تلزمه قيمة العبد لقطع الذكر؛ فلأن الواجب في ذلك من الحر دية كاملة.
الثاني: وأما كونه يلزمه قيمته مقطوع الذكر؛ فلأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة.
ونوقش: أن قيمة العبد نقصت بعد قطع الذكر له القيمة؛ القيمة كاملة وبعد قطع الخصيتين له قيمته مقطوع الذكر أي ناقصة وليست القياس والقياس تعطى كاملة قياسا على قطع خصيتي الحر.
وأجيب: أن القيمة في مقابلة الدية لكنها تزيد وتنقص بحسب الأحوال. بخلاف الدية في الحر فإنها مقدرة بقدر معلوم لا تزيد ولا تنقص فلذلك نقصت القيمة دون الدية. (^١)
* * *
المطلب الثالث عشر: دية تسويد السن.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على ثلاث روايات:
الرواية الأولى: دية تسود السن الدية كاملة.
* قال ابن قدامة ﵀: (وإن جنى على سنه فسودها، فحكي عن أحمد، ﵀ في ذلك روايتان؛ إحداهما، تجب ديتها كاملة ويروى هذا عن زيد بن ثابت) (^٢)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله (إن اسود السن بحيث لا يزول سواده، فالصحيح من المذهب: أن فيه ديته) (^٣)
* وقال البهوتي ﵀: (وفي تسويد السن والظفر ديته لما روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف من الصحابة ولأنه أذهب جمال ذلك على الكمال فكملت ديتها كما لو قطع أذن الأصم) (^٤)
واستدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:
أولا: قول الصحابي:

(^١) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٢٥) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٩٣)
(^٢) «المغني» (١٢/ ١٣٧)
(^٣) «الإنصاف» (٢٥/ ٤٩٩)
(^٤) «كشاف القناع» (١٣/ ٤٠٩)

1 / 153