118

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

اصناف

* قال ابن قدامة ﵀: (وعن أحمد: إن قامت بذلك بينة، فكما ذكرنا وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر ويروى عن علي ﵁.) (^١)
* وقال المرداوي ﵀: (وعنه إن ثبت ذلك ببينة -أو كانت بوضع الحمل- فكذلك، وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.) (^٢)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن الحكم (^٣) أن عليًا قال: «من يوم يأتيها الخبر» (^٤)
وجه الدلالة: جعل الصحابي علي ﵁ ابتداء عدة الفراق سواء بطلاق أو موت عن زوجها من حين سماعها بالخبر. (وهذه الرواية الأشهر عن علي) (^٥)
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن العدة فيها اجتناب أشياء وهي الزينة، ولم تجتنبها من تعتد بمفارقة زوجها تلك الأشياء إلا من وقت إتيان الخبر لها. (^٦)

(^١) «المغني» (١١/ ٣٠٧)
(^٢) «الإنصاف» (٢٤/ ٩٨)
(^٣) هو: الحكم بن عتيبة الكندي مولى عدي بن عدي الكندي، أبو محمد، ولد سنة (٥٠ هـ) حدث عن: شريح القاضي، وعطاء بن أبي رباح، وعنه: منصور، والأعمش، عالم أهل الكوفة، قال يحيى بن أبي كثير: (ما بين لا بتيها أفقه منه)، وقال العجلي: (كان ثقة، ثبتًا، فقيهًا، من كبار أصحاب إبراهيم، وصاحب سنة واتباع). مات سنة (١١٥ هـ) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٠٨) «طبقات الحفاظ» (٥٢/ ١٠٠)
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ١٦١) رقم (١٨٩٢٧) من طريق إسماعيل ابن علية، عن ليث، عن الحكم …، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٣٢٨) (١١٠٥١)، إسماعيل ابن علية= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة حافظ) (ص ١٠٥)، ليث بن أبي سليم = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك) (ص ٤٦٤)، الحكم بن عتيبة= قال ابن حجر ﵁ في «التقريب» (ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس) (ص ١٧٥)، ولم يدرك عليًا كما في «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل»، لابن العراقي (ص ٨١).
(^٥) قاله البيهقي في «السنن الكبرى»، (٧/ ٦٩٨) رقم (١٥٤٤٩)
(^٦) انظر: «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٩٤)

1 / 122