The Jurisprudence of Breastfeeding
النوازل في الرضاع
اصناف
القول الرابع: يحرِّم ولو كان الدواء المخلوط نجسًا؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم؛ إلا أن يشرب جميع المخلوط.
وهو وجه للشافعية (^١)؛ اختاره ابن سريج (^٢)، وأبو إسحاق (^٣)، والماوردي (^٤).
القول الخامس: يثبت به التحريم، ولو كان من القلة بحيث لا تكون صفات اللبن باقية؛ بشرط شربه كله ولو في دفعات، وتكون رضعة واحدة.
وهو محكي عن الشافعي (^٥)، والقاضي من الحنابلة (^٦).
القول السادس: لا يحرم شيئًا.
وهو رواية للحنابلة (^٧)، ووجه مخرج عندهم على منصوص أحمد (^٨)؛ قال بها من الأصحاب أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال (^٩)، ومذهب داود وأصحابه (^١٠)؛ كابن حزم (^١١).
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا غلب الحليب:
١ - إن الحليب يبقى مقصودًا فيه؛ إذ الدواء لتقويته على الوصول إلى ما لا يصل بانفراده. (^١٢)
(^١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(^٦) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(^٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(^٨) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(^٩) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(^١٠) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٠).
(^١١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
(^١٢) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٣).
1 / 221