190

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

ناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (القاهرة)

اصناف

وبهذه الزيادات يصلح الحديث للرد على من عد الصُّفْرَة والكُدْرَة حيضًا مطلقًا، ولكنه يقف دون إثبات أنهما ليستا حيضًا مطلقًا، فقد يتمسك أصحاب القولين الثالث والرابع بأن الحديث يمكن جمعه مع حديث عائشة بأن يقال بأن الصُّفْرَة والكُدْرَة حيض في زمان الحيض وليستا كذلك في غير زمانه.
* أما أصحاب القولين الثالث والرابع وهم القائلون بأن الصُّفْرَة والكُدْرَة حيض في زمان الحيض وطهر في زمان الطهر فإنهم قد استدلوا بالأدلة الآتية:
١ - أمر عائشة ﵂ النساء ألا يعجَلْن حتى يرَيْن القَصَّة البيضاء.
ووجه الدلالة: أن كل ما يكون من صُفْرَة أو كُدْرَة متصلة بالحيض تعد حيضًا.
٢ - تقييد أم عطية لعدم الاعتداد بالصُّفْرَة والكُدْرَة بأن ذلك بعد الطهر أو بعد الغسل، فيدل بدليل المخالفة أنهما يعتد بهما حيضًا قبل ذلك.
٣ - الإعمال أولى من الإهمال، وبهذا القول نعمل حديثي عائشة وأم عطية كليهما.

1 / 203