125

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

ناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (القاهرة)

اصناف

والحنابلة قد اختلفوا في حكمه وإن كان المذهب عدم الكراهة مطلقًا، ولكن كرهه منهم الآجُرِّي في «النصيحة» والتَّميمِيّ في «الفائق» (^١).
وهل المشمس بنفسه من غير قصد تشميسه مكروه عندهم؟ خلاف.
ذكر في «المَجْمُوع» (^٢) اعتبار القصد في الكراهة. وذكر ابن عَابِدِين عدم اعتباره (^٣) ونقله عن كتب الشافعية.
وهم يستثنون المشمس من ماء البرك والأنهار لصعوبة الاحتراز منه وعدم تأثير الشمس فيه (^٤).
المناقشة والترجيح:
* استدل القائلون بكراهة الماء المشمس بالأدلة الآتية:
١ - ما روي عن عائشة ﵂ قالت: «دخل علي رسول الله ﷺ وقد سخنت له الماء في الشمس فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص» (^٥).
والحديث شديد الضعف، وممن ضعفه من أهل العلم النَّوَوِيّ (^٦) الذي لم يحمله مذهبه على ترك الإنْصَاف والتجرد كما هي عادته ﵀. وضعفه كذلك ابن قُدامة في

(^١) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٢٤).
(^٢) «المَجْمُوع» (١/ ١٣٣ - ١٣٥).
(^٣) «رَدّ المُحتار» لابن عابِدِين (١/ ١٨١).
(^٤) «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (١/ ٧٩).
(^٥) البَيْهَقِيّ في «السُّنَن الكُبْرَى» كتاب الطهارة باب التطهير بالماء المسخن (١/ ٦)، ضعفه.
(^٦) «المَجْمُوع» (١/ ١٣٣ - ١٣٥).

1 / 137