165

The Illuminating Lamp in Arranging the Hadiths of Sahih al-Jami' al-Saghir

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

ناشر

دار الصديق

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

توزيع مؤسسة الريان

اصناف

قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. (صحيح) (م ن) عن جندب. (الإرواء ٢٨٦) ٨١١ - لا تقبل صلاة الحائض (١) إلا بخمار (٢). (صحيح) (حم ت هـ) عن عائشة. (الإرواء ١٩٩) ٨١٢ - لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول (٣). (صحيح) (م ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٠) ٨١٣ - اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب (٤). (صحيح) (د ت حب ك) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٠٠٤) ٨١٤ - إذا صلَّى أحدكم فليأتزر وليرتد. (صحيح) (حب هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٦٤٥) ٨١٥ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اللَّه تعالى أحق من تزين له. (صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٣٦٩) ٨١٦ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعديه (٥) أو ليخلعهما بين رجديه ولا يؤذي بهما غيره. (صحيح) (ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٦٢) ٨١٧ - إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه. (صحيح) (حم د حب) عن أبي هريرة (حم) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ٦٣٨)

(١) أي: بالغة. (٢) قال المناوي: وهو ما تخمر به الرأس أي تستره، وخص الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. (٣) أي: خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب. (٤) ويلحق بهما كل ضار. (٥) أي: فليصل بهما.

1 / 167