The Fundamentals of the Science of the Principles

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
67

The Fundamentals of the Science of the Principles

الأصول من علم الأصول

ناشر

دار ابن الجوزي

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

اصناف

كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلًا، ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسًا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل. أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جليّ وخفيٍّ. ١ - فالجلي: ما ثبتت علته بنص، أو إجماع، أو كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود ﵁ إلى النبي ﷺ بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس» (١) والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي ﷺ أن يقضي القاضي وهو غضبان (٢)، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب.

(١) رواه البخاري «١٥٦» كتاب الوضوء، ٢١ - باب لا يستنجى بروث. (٢) رواه البخاري «٧١٥٨» كتاب الأحكام، ١٣ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. ومسلم «١٧١٧» كتاب الأقضية، ٧ - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان.

1 / 72