49

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

ناشر

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

القول الرابع: تجب العقيقة في الأيام السبع الأولى من الولادة فإن فاتت لم تجب بعد السبع وهو قول الليث بن سعد كما حكاه عنه الحافظ ابن عبد البر حيث قال: [وقال الليث بن سعد: يعق عن المولود في أيام سابعه، في أيها شاء، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام] (١). القول الخامس: العقيقة عن الغلام فقط دون الجارية فلا يعق عنها، وبه قال الحسن البصري على سبيل الوجوب كما حكاه عنه ابن عبد البر وهو قول قتادة كما حكاه ابن المنذر عنهما، وحكاه ابن حزم عن محمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة، حيث نقل ابن حزم عن ابن سيرين أنه كان لا يرى على الجارية عقيقة وعن أبي وائل قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة (٢). الأدلة: أدلة القول الأول: احتج الجمهور على أن العقيقة سنة بما يلي: ١. عن سلمان بن عامر الضبي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى). ٢. وعن سَمُرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويُسمَّى).

(١) فتح المالك ٧/ ١٠٤، وانظر طرح التثريب ٥/ ٢٠٦. (٢) فتح المالك ٧/ ١٠٤، المحلى ٦/ ٢٤١، الحاوي الكبير ١٥/ ١٢٨،عمدة القاري ١٤/ ٤٦٣، طرح التثريب ٥/ ٢٠٧، فتح الباري ١٢/ ٩.

1 / 50