245

The Delightful Fulfillment with the Argument of the Millennial Summary

البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية

ایڈیٹر

حمزة مصطفى حسن أبو توهة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

٢٥٩٣ - وَالنَّصْبُ أَضْعَفُ الجَمِيعِ كَيْفَ مَا ... قُدِّرَ وَالتَّرْتِيبُ أَصْلُهَا كَمَا
٢٥٩٤ - فِي أَوَّلٍ فَفِيهِمَا "لَا" أُعْمِلَتْ ... وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلًا وَأُهْمِلَتْ
٢٥٩٥ - فِي أَوَّلٍ لَا تَنْصِبَا فِيهِ الأَلِفْ ... مُبْدَلَةٌ مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ تَخِفّْ
٢٥٩٦ - تَقْدِيرُهُ لَا تَنْصِبَنَّ الثَّانِيَا ... إِذْ نَصْبُ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ نُفِيَا
٢٥٩٧ - فِي اللَّفْظِ وَالمَحَلِّ وَابْنُ مُعْطِي (^١) ... يُجِيزُ ذَاكَ وَهْوَ فِيهِ مُخْطِي
٢٥٩٨ - بَلِ افْتَحَنَّهُ عَلَى إِعْمَالِ "لَا" ... ثَانِيَةً نَحْوُ فَـ"لَا لَغْوٌ وَلَا
/٥٠ أ/
٢٥٩٩ - تَأْثِيمَ فِيهَا" (^٢) وَارْفَعَنَّهُ عَلَى ... إِلْغَائِهَا مَعْ عَطْفِكَ اسْمًا قَدْ تَلَا
٢٦٠٠ - عَلَى الذِي سَبَقَ أَوْ إِعْمَالِهَا ... عَمَلَ "لَيْسَ" وَالجَمِيعُ مَا وَهَى
٢٦٠١ - فَهَذِهِ خَمْسُ وُجُوهٍ كَامِلَه ... وَهْيِ مِنَ النَّظْمِ تَرَاهَا حَاصِلَه
٢٦٠٢ - وَمُفْرَدًا عَنِ الإِضَافَةِ غَدَا ... نَعْتًا لِمَبْنِيِّ اسْمِ "لَا" قَدْ أُفْرِدَا
٢٦٠٣ - يَلِي لَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَصَلَا ... فَافْتَحْ عَلَى بِنَائِهِ مَعَ اسْمِ "لَا"
٢٦٠٤ - أَوِ انْصِبَنْ مُرَاعِيًا فِيهِ المَحَلّْ ... لِلِاسْمِ أَوْ فَارْفَعْ مُرَاعِيًا مَحَلّْ
٢٦٠٥ - "لَا" وَاسْمِهَا تَعْدِلْ كَنَحْوِ "لَا فَتَى ... مُؤَقِّتَ اوْ مُؤَقِّتٌ مُؤَقِّتَا"
٢٦٠٦ - وَغَيْرَ مَا يَلِي لِمَبْنِي مُنْفَرِدْ ... مِنْ نَعْتِهِ المُفْرَدِ إِذْ مَعْهُ وُجِدْ
٢٦٠٧ - فَصْلٌ وَغَيْرَ المُفْرَدَ ايْ مِنْ نَعْتِ مَا ... يُبْنَى مَعَ الإِطْلَاقِ لَا تَبْنِهِمَا

(^١) انظر: ألفية ابن معط ٤٨.
(^٢) إشارة إلى قول أمية بن أبي الصلت من الوافر:
فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا بها أبدًا مقيم
الشاهد فيه عمل "لا" الأولى عمل "ليس" وعمل الثانية عمل "إن" وحيث رفع الأول لا يجوز العطف بالنصب. انظر: تمهيد القواعد ٣\ ١٤٣٢ والتذييل والتكميل ٥\ ٢٩٦ وتوجيه اللمع ١٦٢ وتعليق الفرائد ٤\ ٩٨ والمقاصد الشافية ٩\ ٢٧٨ وشرح ابن الناظم ١٣٦ وتخليص الشواهد ٤٠٦ وإرشاد السالك ١\ ٢٦١.

1 / 249