الشرح الممتع على زاد المستقنع

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
82

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

اصناف

الثاني: أن تُعلَمَ نجاستُها، فإن عُلِمَتْ نجاستُها فإِنها لا تُستعمل حتى تُغسل. وإِن عُلمتْ طهارتُها فلا إِشكال، ولكن الإِشكال فيما إِذا جُهل الحال، فهل نقول: إِن الأصل أنهم لا يَتَوَقَّوْنَ النَّجاسات وإِنَّها حرام، أو نقول: إِن الأصل الطَّهارة حتى يتبيّن نجاستها؟ الجواب هو الأخير. ولا يَطْهرُ جلْدُ ميتةٍ بِدِباغٍ ............... قوله: «ولا يَطْهر جلدُ ميتة بدِبَاغ»، الدَّبغ: تنظيف الأذى والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء. فإِذا دُبِغَ جلدُ الميتة فإِنَّ المؤلِّف يقول: إِنه لا يطهرُ بالدِّباغ. فإن قيل: هل ينجُس جلد الميتة؟ فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإِن جلدها طاهر، وإِن كانت نجسةً فجلدها نجس. ومن أمثلة الميتة الطَّاهرة: السَّمك لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]. قال ابن عباس ﵄: «صيده ما أُخِذَ حيًّا، وطعامه ما أُخِذَ ميتًا» (١). فجلدها طاهر. أما ما ينجُس بالموت فإِن جلده ينجُس بالموت لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ

(١) رواه ابن جرير الطبري رقم (١٢٦٩٦، ١٢٦٩٧، ١٢٧٠١، ١٢٦٩٢، ١٢٦٧٣، ١٢٦٧٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (٦٨٣٣، ٦٨٢٩).

1 / 85