الشرح الممتع على زاد المستقنع

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
75

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

اصناف

إِنائه، والإِناء ليس شرطًا للوُضُوء، ولا تتوقَّف صِحَّة الوُضُوء على استعمال هذا الإِناء. فالطَّهارة تصحُّ من آنية الذهب والفِضَّة، وبها، وفيها، وإِليها. منها: بأن يغترف من الآنية. بها: أي يجعلها آلةً يصبُّ بها، أي: يغرف بآنية من ذهب فيصبُّ على رجليه، أو ذراعه. فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها. إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إِناء من ذهب. فحروف الجرِّ هنا غيَّرت المعنى، وهذا دليل على قُوَّة فقه اللُّغة العربية. إلا ضَبَّةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ ................ قوله: «إِلا ضبَّةً يسيرةً من فِضَّة لحاجةٍ»، هذا مستثنى من قوله: «يَحْرُم اتِّخاذها واستعمالها». فشروطُ الجواز أربعةٌ: ١ - أن تكون ضبَّةً. ٢ - أن تكون يسيرةً. ٣ - أن تكون من فضَّةٍ. ٤ - أن تكون لحاجةٍ. والدَّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أنس ﵁: «أن قدح النبيِّ ﷺ انكسر

1 / 78