الشرح الممتع على زاد المستقنع

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
54

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

اصناف

٢ - زوال تغيُّره بنفسه. أوْ نُزِحَ منه فَبَقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ ....... قوله: «أو نُزِحَ منه فبقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ»، هذه هي الطَّريقة الثَّالثة لتطهير الماء النَّجس، وهي أن يُنزح منه حتى يبقى بعد النَّزح طَهُور كثير. فالضَّمير في قوله: «منه» يعود إلى الماء الكثير، وفي قوله: «بعده» إِلى النَّزْح. ففي هذه الصُّورة لا بُدَّ أن يكون الماء المتنجِّس أكثر من قُلَّتين؛ لأنَّ المؤلِّفَ اشترط أن يبقى بعد النَّزْح كثير، أي: قُلَّتان فأكثر. فإن كان عند الإنسان إِناء فيه أربع قِلال وهو نجس، ونُزِحَ منه شيء وبقي قُلَّتان، وهذا الباقي لا تغيُّر فيه فيكون طَهُورًا. والخلاصة: أن ما زاد على القُلَّتين يمكن تطهيره بثلاث طُرق: ١ - الإِضافة كما سبق. ٢ - زوال تغيُّرِه بنفسه. ٣ - أنْ يُنْزَح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغيِّر. والقول الصَّحيح: أنه متى زال تغيُّر الماء النَّجس طَهُرَ بأي وسيلة كانت. وقوله: «غير تراب ونحوه»، استثنى المؤلِّفُ هذه من مسألة الإِضافة، فلو أضفنا ترابًا، ومع الاختلاط بالتُّراب وترسُّبه زالت النَّجاسة، فلا يَطْهُر مع أنَّه أحد الطَّهورين، قالوا: لأن التطهر

1 / 57