The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

Mansour Nasif d. 1371 AH
112

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

• عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ (^١) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُحِبُّ (^٢) التَّيَمُّنَ (^٣) فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ (^٤) وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ (^٥) وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ (^٦). رَوَاهُ الخَمْسَةُ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً (^٧) فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا (^٨) البَشَرَةَ (^٩)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (^١٠) وَأَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايةٍ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ (^١١)». قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عادَيْتُ رَأْسِي ثَلَاثًا (^١٢) وَكَانَ يَجُزُّ شَعَرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ مَرَّةً (^١٣) وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ (^١٤). وَفِي رِوَايَةٍ فَانْسَلَلْتُ (^١٥) فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ

=شعرها المضفور ثلاثًا ودلكته كفاها ذلك. وقال الجمهور: لا بد من نقض الضفائر إذا لم يعمها الماء إلا بالنقض لحديث تحت كل شعرة جنابة وما بعده، وكان الأولى ضمهما إلى هذا لأنهما منه لولا مراعاة الاصطلاح وهو تقديم مروى الكثير على غيره. (^١) مخففة من الثقيلة. (^٢) باللام الفارقة. (^٣) البدء باليمين لأن فيه تيمنًا وبركة. (^٤) بتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء، والشق الأيمن على الأيسر في الغسل، فهو مستحب. (^٥) أي سرح شعر رأسه بالمشط. (^٦) لبس النعل، بل وفى غير ذلك من كل ما فيه تكريم كالأخذ والإعطاء والأكل والشرب واللبس، بخلاف ما لم يكن كذلك كالامتخاط والاستنجاء وإزالة النجاسة. (^٧) أي جزء من جنابة، فالجنابة وصف يعم الجسم كله ظاهره وباطنه الذي تحت الشعر. (^٨) من الإنقاء. (^٩) هي ظاهر الجلد حتى ما استتر منه بالشعر. (^١٠) هو واللذان بعده بأسانيد ضعيفة، ولكن مضمونها المبالغة في تعميم الجسم. (^١١) كناية عن عدد العذاب. (^١٢) أي قالها ثلاثًا. (^١٣) أي الفرض مرة، فلا ينافى أن السنة التثليث وكذا النجاسة. (^١٤) بالتاء والنون. (^١٥) بلامين أي تأخرت عنه من غير أن أعلمه.

1 / 115