The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

Mansour Nasif d. 1371 AH
101

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ. • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (^١). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً (^٢) مَرَّةً. رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (^٣) ثُمَّ قَالَ: «هكَذَ الوُضُوءُ (^٤) فَمَنْ زَادَ عَلَى هذَا فَقَدْ أَساءَ (^٥) وَتَعَدَّى وَ(^٦) ظَلَمَ (^٧)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (^٨). وَلَفْظَهُ: «فَمَنْ زَادَ عَلَى هذَا أَوْ نَقَصَ (^٩) فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ». • عَنْ أَنَسٍ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ (^١٠) وَقَالَ: «هكَذَ أَمَرَنِي رَبِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (^١١) وَلَهُ (^١٢): إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ (^١٣) وَرِجْلَيْكَ. • عَنِ المُسْتَوْرِدِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ (^١٤). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (^١٥). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (^١٦) وَأُذُنَيْهِ (^١٧) ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (^١٨). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (^١٩). • عَنِ المُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (^٢٠) وَعَلَى العِمَامَةِ (^٢١) وَعَلَى الخُفَّيْنِ. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

(^١) بأن غسل كل عضو مرتين. (^٢) أي في بعض الأحيان لبيان الجواز، وإلا فالكمال ثلاثا ثلاثا. (^٣) أي بالفعل أو بالقول. (^٤) أي الكامل الذي أمرني به ربي. (^٥) أي الأدب. (^٦) الحد الشرعي وهو الثلاث. (^٧) أي نفسه بالإسراف في الماء. (^٨) بسند صالح. (^٩) للشك، أو للتنويع، وضعف بأن النقص عن الثلاث لا يعد إساءة وظلما لثبوته في الحديثين السابقين إلا أن يقال إنه إساءة وظلم لفوات الكمال. (^١٠) ليعم الماء الشعر كله والجلد الذي تحته. (^١١) بسند صحيح. (^١٢) أي للترمذي بسند حسن. (^١٣) بالتشبيك بينهما. (^١٤) بإدخال خنصر اليد اليسرى بين الأصابع. (^١٥) بسند حسن. (^١٦) أي على رأسه. (^١٧) أي ومسح أذنيه. (^١٨) بإدخال السبابتين في باطن الأذنين، وإمرارها على المعاطف، ومسح ظاهر الأذنين بإمرار الإبهام عليهما. (^١٩) بسند صحيح. (^٢٠) أي مقدم رأسه. (^٢١) تكميلا لمسح رأسه، ولا يكفي مسح العمامة إلا بعد مسح جزء من رأسه لأنها الأصل، وهذا تخفيف من الشارع لمن لم يرد نزع عمامته لبرد أو مرض.

1 / 104