271

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

ناشر

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

اصناف

خصوصيات الرسول ﷺ وخصوصية أحد الصحابة كخزيمة وأبي بردة (١).
واختار بعض الأصوليين في التعريف "فعل المكلف" بالمفرد، ليتناول الخصوصيات، لأن الجمع لا يشمل الأحكام الخاصة (٢)، ويُردَّ عليهم بما سبق، وأنه لا فرق بين الجمع المحلى بلام الاستغراق والمفرد المحلى بها في العموم (٣).
ويخرج من التعريف الإنسان غير المكلف كالصبي والمجنون، مع أن الشريعة الغراء ذكرت أحكامًا كثيرة تتعلق بالصغار والمجانين، مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وطلب الإذن في الدخول، وهذا ما دفع بعض علماء الأصول لاستبدال لفظ المكلفين بلفظ العباد، ليشمل الصغار والمجانين، فقال: "هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال العباد" (٤).
ولكن جماهير العلماء ردوا هذا البدل، لأن الأحكام المتعلقة بالصغار والمجانين لا ينطبق عليها خواص الحكم الشرعي، وإنما شرعت لهم من أجل التعويد والتربية، وأن المخاطب بالحكم هو الولي والوصي والقيم، فاللَّه ﷾ خاطب الأب ليعود ولده على الصلاة، وأن يربيه على الاستئذان في الدخول، وأن يطهر ماله بالزكاة، وأن ثبوت الثواب من اللَّه تعالى على صلاة الصبي هو فضل من

(١) اختصاص أبي بردة بإجزاء العناق في الأضحية، وهي أنثى المعز من وقت ولادتها إلى أن تستكمل ستة أشهر، أو التي لم تبلغ سنة، وسبق بيان اختصاص خزيمة بالشهادة، والإشارة إلى خصوصيات الرسول ﷺ.
(٢) جمع الجوامع مع حاشية العطار: ١ ص ٦٧، وحاشية البناني: ١ ص ٤٨، فواتح الرحموت: ١ ص ٥٤.
(٣) تيسير التحرير: ٢ ص ١٣٣.
(٤) تيسير التحرير: ٢ ص ١٣٢، تسهيل الوصول: ص ٢٤٧، فواتح الرحموت: ١ ص ٥٦.

1 / 290