لأوس، ولعويمر، ولصفوان، ولعائشة وللحوادث المشابهة لها عن طريق اللفظ والنص.
* * *
المسألة الحادية عشرة:
قول الصحابي: " أمر رسول الله ﷺ، أو نهى، أو قضى، أو حكم، يقتضي العموم؛ لإجماع الصحابة والتابعين على ذلك؛ حيث كانوا يرجعون إلى هذه الألفاظ، ويحتجون بها في عموم الصور التي تحصل في أزمانهم.
فقد قال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة، وإذا رأى أحد منهم شخصًا يبيع بالمزابنة أو المحاقلة منعوه استدلالًا بقول الصحابي: " نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة "، وأخذوا بقول الصحابي: " أمر رسول الله ﷺ بوضع الجوائح "، وبقوله: " رخص رسول الله ﷺ في السَّلَم "، وبقوله: " رخص رسول الله ﷺ في العرايا "، وبقوله: " قضى رسول الله ﷺ بالشفعة للجار "، وكانوا يفعلون ذلك، ويستدلون بتلك الألفاظ، دون نكير، فكان إجماعًا.
وبناء على ذلك: فإن النهي عن بيع المزابنة، والمنابذة، والملامسة، والمحاقلة، والغرر، والأمر بوضع الجوائح، والقضاء بالشفعة للجار، وفيما لم يقسم: عام وشامل للأشخاص الذين