202

The Completion of Knowing the Hadiths Not Ruled by the Jurists

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

الوصل الثاني: في ذكر من نقل أن العلماء لم يفتوا بهذا الخبر: قال البيهقي: قال البخاري: ولا يقول بهذا - الخبر - أحد من أصحابنا. قال البيهقي: أخبرناه أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي، قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري. ثم قال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود. انتهى. وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به. قلت: ومذهب العلماء في هذه المسألة فيه اختلاف: فروي عن عمر وعلي ﵄ إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وهو قول عطاء وقتادة من التابعين، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الزهري والأوزاعي: يجلد ولا يرجم. وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يحد، وإن قال ظننت. وقال الثوري: إذا عرف بالجهالة، يعزر بجلدات معلومات.

1 / 211