The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
اصناف
وإنما قلت ما قلت سيرًا مع البحث الفقهي المجرد، وإلا فإنَّ الأصل في المسلم أن يغسل كلَّ المرفق وقسمًا من العضد ابتغاء إطالة التحجيل يوم القيامة، لأن ذلك سُنَّة وهو من إسباغ الوضوء، فالناحية العملية هي أن المسلم يغسل المرفقين، سواء قال بالوجوب أو بالندب، أو بما قلت.
ويُسن تخليل أصابع اليدين لأنه أبلغ في إيصال الماء، وإذا خللها بخنصر يده اليسرى كان أولى، لما روى ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال «إذا توضأت فخلِّل بين أصابع يديك ورجليك» رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وحسنه البخاري. ولما روى المستورِد بن شداد قال «رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره» رواه أبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجة. وصحَّحه ابن القطان، ولما روى لقيط بن صبرة قال «.. فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أَسبغ الوضوء وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» رواه أبو داود والنَّسائي وأحمد وابن ماجة. ورواه الترمذي وصححه، وصححه أيضًا البغوي وابن القطان.
وإذا كان الرجل أو المرأة يلبس خاتمًا فالواجب تحريكه حتى ينفذ الماء إلى ما تحته، ومثل الخاتم الأساور في اليد والخلاخيل في الرِّجل، إلا أن ينفذ الماء من دون تحريك فلا يجب، فالعلة إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، وما يحقق ذلك واجب وما يحول دونه إثم وغير مُجْزِئ. أما ما تفعله النساء هذه الأيام من وضع الأصباغ الشمعية على أظفار أصابع اليدين والرجلين فإنه يمنع وصول الماء إلى الأظفار في الوضوء وفي الغسل، وهذا لا يجوز، فلا
1 / 379