297

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

اصناف

١- عن أبي هريرة ﵁ «أنَّ ثمامة بن اُثال أو أُثالة أسلم، فقال رسول الله ﷺ: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمُرُوه أن يغتسل» رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خُزَيمة وابن حِبَّان.
٢- عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم عن أبيه «أن جده قيس بن عاصم أسلم على عهد النبي ﷺ، فأمره أن يغتسل بماء وسِدْر» رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي والترمذي وابن حِبَّان.
٣- جاء في سيرة ابن هشام فيما رواه محمد بن إسحق من قصة إسلام أُسيد بن حضير قول أُسيد «كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا- أي مصعب ابن عُمَير وأسعد بن زُرارة - تغتسل فتطَّهَّر وتُطهِّر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي» .
ونحن نكتفي بهذه النصوص الثلاثة ونطرح حديثين رواهما الطبراني في إسلام واثلة وقتادة الرَّهاوي، وحديثًا رواه الحاكم في إسلام عقيل بن أبي طالب، لأن هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة الإسناد كما ذكر الحافظ ابن حجر، فلا تصلح للاحتجاج.
الحديث الأول فيه أمرٌ من الرسول ﷺ لمن أسلم - وهو ثُمامة - بالاغتسال، وحينما رجعنا إلى أصل الحديث في الصحيحين وجدنا أن ثُمامة قد ذهب فاغتسل أولًا، ثم عاد فأسلم على يد رسول الله ﷺ، وهذا يعني أن اغتسال ثُمامة حصل قبل النطق بالشهادتين، ودلالة هذا الحديث في الصحيحين لا تختلف عنها في النص المروي عند أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن حِبَّان وابن خُزَيمة، لأنه لا يُتصور أن يكون ثُمامة قد اغتسل دون أمرٍ من رسول الله ﷺ، أو أمرٍ من صحابته وإقرار منه ﵊، فيكون الاغتسال منه قد سبقه أمرٌ شرعي، وهذا هو مستفاد رواية أحمد وغيره.

1 / 297