176

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

اصناف

١- يُسن للمسلم إذا أراد الدخول إلى المرحاض أن يقدِّم رجله اليسرى، ويؤخِّر اليمنى تكريمًا لها، ويقول [بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث] لما روى أنس بن مالك «كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث» رواه البخاري وأحمد ومسلم والتِّرمذي والنَّسائي. وفي رواية للبيهقي بلفظ «إذا أراد أن يدخل» . ورواه ابن أبي شيبة بلفظ «كان إذا دخل الكنيف قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث» بزيادة «بسم الله» . يشهد لهذه الزيادة ما رُوي عن علي ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله» رواه ابن ماجة بسند صحيح. قوله الخُبُث: أي ذُكْران الجن. وقوله الخبائث: أي إناثُهم. وإذا خرج الشخص قدَّم الرِّجل اليمنى إكرامًا لها وأخَّر اليسرى وقال [غُفْرانَك] لما روى يوسف بن أبي بُردة قال: سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة فسمعتها تقول «كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الغائط قال: غُفرانَك» رواه ابن ماجة والترمذي وأحمد وأبو داود وابن خُزَيمة. ٢- الأصل في المراحيض والحمَّامات أن يكون فيها ماء، أو أن يكون الماء قريبًا منها، والمستحبُّ أن يستنجي بالماء لأنه أبلغ في الإنقاء، ولكن إن استجمر بالأحجار في البيت جاز له ذلك، وإنْ جمع بين الأحجار والماء جاز له ذلك أيضًا، لأن الأحاديث ورد فيها الأمران.

1 / 176