The Compendium of Fasting Rulings
الجامع لأحكام الصيام
اصناف
أ - عن معدان بن طلحة ﴿أن أبا الدرداء حدَّثه أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فلقيتُ ثَوْبانَ مولى رسول الله ﷺ في مسجد دمشق فقلت: إِن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وَضوءَ هُ ﷺ﴾ رواه أبو داود (٢٣٨١) وأحمد والنَّسائي والدارمي والترمذي وابن حِبَّان. قال ابن منده: إسناده صحيح متصل. وقال الترمذي وأحمد: هذا أصح شيء في هذا الباب.
ب - عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ﵁ قال ﴿استقاء رسول الله ﷺ فأفطر وأُتي بماءٍ فتوضأ﴾ رواه عبد الرزاق (٧٥٤٨) والنَّسائي وأحمد وإسناده صحيح.
ج - عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ ﴿من ذَرَعَهُ قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ﴾ رواه أبو داود (٢٣٨٠) والدارمي والنَّسائي وابن ماجة وأحمد والبيهقي والحاكم وصحَّحه وأقرَّه الذهبي. وقال الترمذي [حسن غريب] وضعَّفه البخاري وأحمد. قال الترمذي [... والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ، أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدًا فلْيقضِ، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحق] .
1 / 116