The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
63

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

اصناف

وما هو مسافة القصر؟ وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟ وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ فأجاب: الحمد لله، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو تجارة، أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية، كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة. فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء، ومعه من يخدمه، جاز له الفطر والقصر. ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل (١) . وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. ومن قال: إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله، وخلاف سنة رسول الله ﷺ وخلاف إجماع الأمة. وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه.

(١) قوله: «ومن قال: إن الفطر لا يجوز، إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل» وذلك لإظهار هذه البدعة المنكرة التي تصادم النص؛ لأن النص صريح: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾، وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لدرء مفسدة ودحض قوله الباطل، لكن هل يقتل كفرا أو يقتل تعزيرا؟ يحتمل كلام المؤلف ﵀ أنه يقتل كفرا أو تعزيرا، لكن المهم أن يعدم حتى لا يشيع رأيه الفاسد.

1 / 63