203

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

اصناف

وإن مات في أثنائه، سقط باقيه، فإن لم يَصُمْه لمرض حتى انقضى، ثم مات في مرضه، فعلى الخلاف السابق فيما إذا كان في الذمة، وسبق كلامه في «الانتصار»، و«الرعاية» فيما إذا أخر قضاء رمضان لعذر حتى مات، والله أعلم (١) .

(١) الصواب أنه إذا نذر شهرًا معينًا ومات قبله فلا شيء عليه، وإن بقي لكنه كان مريضًا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، وأما إذا كان مريضًا مرضًا يرجى برؤه، ثم استمر به المرض حتى مات، فلا شيء عليه، يعني: أننا نحكم على النذر حكم الصوم الواجب بأصل الشرع.

1 / 203