112

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

اصناف

ومن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء اليوم طوعًا أو كرهًا، فالأفضل أن لا يفطر، ذكره القاضي، وابن عقيل، وابن الزاغوني، وغيرهم، ويعايا بها، وله الفطر؛ لظاهر الآية، والأخبار الصريحة، وكالمرض الطارئ ولو بفعله، والصلاة لا يشق إتمامها وهي آكد؛ لأنها متى وجب إتمامها، لم تقصر بحال (١)، وكما يفطر بعد يوم سفره (و) خلافًا لعبيدة، وسويد بن غَفَلَة، وأبي مِجْلَز، فعلى هذا: لا يفطر قبل خروجه؛ لأنه ليس بمسافر، خلافا للحسن وإسحاق، وعطاء، وزاد: ويقصر، وعنه: لا يجوز (و): لا يجوز بجماع، فعلى المنع: يُكفِّر من وطئ (هـ م ر)، وجعلها بعضهم كمن نوى الصوم في سفره، ثم جامع، ودعوى أن الخلاف شبهة في إسقاط الكفارة ممنوع، ولا دليل عليه، وأبطله صاحب «المحرَّر» بالوطء بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فإنه زمن مختلف في وجوب صومه، فإن الأعمش وغيره لم يوجبوه، ويبطل عند الحنفي بوطئه

(١) وهذا رد لقول من يقول: إذا نوى الصوم ثم سافر لزمه الصوم، قالوا: كما لو شرع في الصلاة ثم سافر في أثناء الصلاة، وهذا يقع في السفينة - مثلًا - أو في المركب، يكون - مثلًا - في الميناء، ثم يشرع في الصلاة فتمشي، فهنا يلزمه الإتمام وليس له القصر؛ لأنه شرع فيها على أنها كاملة، والشروع في الشيء يبقي الشيء على ما هو عليه، ولهذا قلنا فيما إذا ائتم قادر على القيام بإمام قادر على القيام ثم اعتل في أثناء الصلاة فنقول إنه يلزم المأمومين الإئتمام قيامًا، بخلاف ما لو ابتدأ بهم الصلاة قاعدًا فإنهم يصلون قعودًا. فإذا قال قائل: الصلاة إذا سافر في أثنائها فإنه يتمها فكذلك الصائم إذا سافر في أثناء اليوم فإنه يصوم ويبقى على صومه؟ أجاب المؤلف ﵀ بأن هذا يختلف عن الصلاة، فالصلاة آكد، وهي تتكرر، وأما الصوم فهو دون الصلاة في الآكدية ولا يتكرر.

1 / 112