106

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

اصناف

وإن خاف بالصوم ذهاب ماله، فسبق أنَّهُ عذر في تَرْكِ الجمعة والجماعة، وفي صلاة الخوف، وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم، فهل يجوز الفطر (وم)؟ ذكر الخلال روايتين، ويعايا بها (١) .

(١) قوله: «يعايا بها» يعني: يلغز بها، فيقال: أُناس مقيمون ليسوا مسافرين، وليسوا مرضى، وجاز لهم الفطر، فيقال: هذا فيما إذا حصر بلدهم العدو على القول بجواز الفطر، وهو الصحيح بلا شك، وقد أفتى شيخ الإسلام ﵀ بجواز الفطر في رمضان، حين حاصر التتار دمشق، وأبى أهل العلم الآخرون ذلك، ولكن شيخ الإسلام ﵀ استدل بأن النبي ﷺ ألزم الناس في غزوة الفتح، حين دنوا من مكة، فقال لهم: «إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا» [أخرجه مسلم في الصيام/باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (١١٢٠) .] فبين النبي ﷺ أن الفطر إذا كان أقوى في القتال فهو أولى، وأمر به، وظاهر الأمر الوجوب، وكان شيخ الإسلام ﵀ يمشي بين الجنود، ومعه كسرة خبز يأكلها، حتى تطمئن قلوبهم للقول بالفطر.

1 / 106