41

The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray

القول المبين في أخطاء المصلين

ناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

لبنان

اصناف

أساء وصحت صلاته. واحتجّ قي ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري بإجماع العلماء. وحكى ابنُ المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري» (١) . ثم قال رحمته الله تعالى: «ثم مذهب الجمهور: أنّ النّهي مطلق، لمن صلّى كذلك، سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النّهي بمن فعل ذلك للصّلاة. والمختار الصحيح هو الأوّل. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم» (٢) . [٧] * صلاة مكشوف العاتقين (٣): عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» . متفق عليه (٤) . وفي رواية مسلم: «على عَاتِقَيْهِ» . ورواه أحمد باللفظين (٥) . قال ابن قدامة:

(١) شرح صحيح مسلم: (٤/٢٠٩) . (٢) المرجع السابق. (٣) العاتق: مابين المنكب إلى أصل العنق. (٤) أخرجه: البخاري كتاب الصّلاة: باب إذاصلى في الثوب الواحد: (١/٤٧١) رقم (٣٥٩) . ومسلم: كتاب الصّلاة: باب الصّلاة في ثوب واحد: (١/٣٦٨) رقم (٥١٦) وأبو داود: رقم (٦٢٦) والدارمي: (١/٣١٨) والشافعي: الأم: (١/٧٧) وابن خزيمة رقم (٧٦٥) وأبو عوانة: (٢/٦١) والطحاوي: (١/٢٨٢) والبيهقي: (٢/٢٣٨) . (٥) مسند أحمد: (٢/٢٤٣) .

1 / 44