136

The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray

القول المبين في أخطاء المصلين

ناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

لبنان

اصناف

على الأرض أو على نوع منها. عن أنس ﵁ قال: كنّا نصلّي مع النبي ﷺ في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (١) . قال الشوكاني: «وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتّصل بالمصلّي. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثّوب المنفصل. ويجمع بين هذا الحديث، وحديث: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حرّ الرّمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» (٢) . بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة، حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان ذلك، لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما ثبت أنه كان ﷺ يصلي على الخمرة» (٣) . وظاهر الحديث السابق: «أُمرت أن أسجد على سبع. . .» يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها، دون كشفها. ومنه تعلم: أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها (٤)، وأن ذلك كالصلاة

(١) أخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم (٣٨٥) و(٥٤٢) و(١٢٠٨) وغيره. (٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/ ١٠٤ - ١٠٥ و١٠٧) بسند صحيح، كما قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج»: (١/ ٣٠٩) . وهو في «صحيح مسلم»: (١/ ٤٣٣) و«الجتبى» للنسائي (١/ ٢٤٧) و«سنن ابن ماجه»: (١/ ٢٢٢) و«مسند أحمد»: (٥/ ١٠٨، ١١٠) بدون «جباهنا وأكفنا» . (٣) نيل الأوطار: (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) . (٤) وقد أخرج البخاري في «صحيحه»: (١/ ٤٩٢) معلقًا بصيغة الجزم عن الحسن: «كان القوم يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ووصله عبد الرزاق في «المصنف»: (١/ ٤٠) رقم (١٥٦٦) وابن أبي شيبة في «المصنف»: (١/ ٢٦٦) .

1 / 139