274

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ایڈیٹر

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

ناشر

دار أضواء السلف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

¬فهم النص، ومراعاة مقاصد الشرع، أو وجود دليل آخر راجح، أو إعمالٍ لدليل مختلف فيه كالقياس مثلا، أو غير ذلك مِن الأسباب الموجبة للإختلاف. وفيما يلي بعض الأمثلة من المسائل المنتقدة على الحنفية، مما لا يكاد يُسَلِّمُ منصفٌ لابن حزم في الاعتراض عليها:
١ - نجاسة أبوال الإبل:
حكى المصنف عن الحنفية أنهم يقولون بنجاسة أبوال الإبل، وأنها إذا وقعت في شيء نجسته (^١)، ثم اعترض عليهم متعقبا (^٢).
ولقد ذكر ابنُ العربي أن الأئمة اتفقوا على نجاسة البول في الجملة، واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، فذهب مالك في جملة من السلف إلى طهارته، وذهب أبو حنيفة والشافعي في آخرين إلى نجاسته، وتعلقوا بعموم القول الوارد في البول، والرجيع على الإطلاق، وأن شرب الأبوال للتداوي، فيقدر بقدر الضرورة (^٣).
وقد قال أصحاب الحديث بطهارة بول ما يؤكل لحمه، واستدلوا بحديث الناس الذين اجْتَوَوْا المدنية فأمرهم رسول الله ﷺ أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها، وأما أبو حنيفة ففهم من الحديث أن بول الإبل لا يستعمل إلا عند الضرورة، وإذا انعدمت الضرورة، فهو على أصله من النجاسة وحرمة الاستعمال، ولقد فهم

(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٧٠).
(^٢) وانتقدهم كذلك ابن أبي شيبة في ذلك. وانظر: المصنف (ج ٧/ ص ٢٩٤).
(^٣) انظر: العارضة (ج ١/ ص ٩٦ - ٩٧).

1 / 279