¬وتأجيل العنين. . ." (^١).
١٢ - الاعتراض على الحنفية في ادعائهم موافقة روايةٍ جاءت عن صحابي: ويبين ابنُ حزم غَرَضَ الحنفية من الاستدلال بأقوال الصحابة فيقول: ". . . قولهم في هذا الباب إنما هو ليتكثروا بالصاحب الذي ذكروا قوله وليروا مخالفيهم أن لهم سلفا في تلك المقالة" (^٢).
ولقد اعترض المؤلف على الحنفية في هذا الباب من وجهين:
الأول: مخالفة الحنفية لتلك الرواية التي أَوْهَموا أنهم موافقون لها.
الثاني: احتجاج الحنفية برواية الصحابي، في غير موضع احتجاج.
فمن أمثلة الضرب الأول: قول ابن حزم: ". . . فاحتجوا لقولهم في الوضوء بالنبيذ برواية من طريق أبي العالية أن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ ركبوا البحر، فلم يجدوا ماء غير ماء البحر، ومعهم نبيذ فتوضأوا به. . . ولم يتوضأوا بماء البحر". قال ابن حزم: "وهذا خلاف قولهم جهارا، لأنهم لا يجيزون الوضوء بالنبيذ ما دام ماء البحر موجودا" (^٣).
ومن أمثلة الضرب الثاني: قول المؤلف: ". . . واحتجوا لقولهم في الفأر يموت في البئر برواية عن علي أن البئر تُنْزَحُ وهو خلاف قولهم، لأنه لا تنزح عندهم البئر من الفأر، إلا أن ينتفخ أو يتفسخ،
(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٣).
(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٧).
(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٨).